أحمد بن عبد الرزاق الدويش
177
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 4382 ) س 3 : رجل يريد الحج وحلق لحيته في 2 ذي الحجة وهو لم يعلم ، وذهب بعد ذلك في اليوم الخامس . فهل يجوز عليه فدي أم لا ؟ ج 3 : إذا كان حلقه للحيته قبل الإحرام فهو عاص بحلق لحيته ، وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ، ولا فدية عليه ، ولكن يجب عليه إعفاء لحيته وعدم العودة إلى حلقها أو قصها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وإرخائها ، وأمر بقص الشوارب . وإن كان بعد الإحرام فقد عصى بحلقها وارتكب محظورا من محظورات الإحرام ، ويجب عليه بارتكابه أن يذبح شاة تجزئ في الأضحية في مكة في أي وقت ، ويوزعها على فقرائها ولا يأكل منها ، أو يطعم ستة مساكين : كل مسكين نصف صاع مما يطعم منه عادة ، أو يصوم ثلاثة أيام ، إلا أن يكون ناسيا أنه محرم حين حلقها أو جاهلا تحريم الحلق في الإحرام فلا فدية عليه .